الحر العاملي

309

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

البنات . [ 26 ] وقال عليه السلام : ابن الابن يقوم مقام أبيه ( 1 ) . [ 27 ] وقال عليه السلام : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت . [ 28 ] وقال الباقر عليه السلام : إن اللَّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما اللَّه شيئا من السدس . وهنا معارض حمل على التقيّة وغيرها مع أنّه ليس بصريح . [ 29 ] وروي : بنت الابن أقرب من ابن البنت . وحمل على إرادة زيادة النصيب لأنّها ترث ميراث أبيها وهو الثلثان . [ 30 ] وروي : أنّ ولد الولد يرث مع الأبوين . السابع : في أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ( 1 ) ونحوهم ، وقد مرّ [ 31 ] وقال الباقر عليه السلام : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك . [ 32 ] وسئل العسكري عليه السلام عن رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فكتب عليه السلام : الميراث للأقرب إن شاء اللَّه .

--> [ 26 ] الوسائل 17 : 449 / 2 . ( 1 ) الأصل : أبيهم . [ 27 ] الوسائل 17 : 450 / 5 . [ 28 ] الوسائل 17 : 451 / 7 . [ 29 ] الوسائل 17 : 451 / 8 . [ 30 ] الوسائل 17 : 416 / 5 بدلالة ذيل الحديث 10 ص 451 . ( 1 ) من أوّل الحديث [ 18 ] إلى هنا سقط من ج 2 . [ 31 ] الوسائل 17 : 452 / 2 . [ 32 ] الوسائل 17 : 452 / 1 .